قدرت الله وجداني فخر
80
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
[ الثانية : لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها ] ( الثانية ( 1 ) : لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها به ) ، للأصل ( 2 ) ، وعموم الأمر ( 3 ) بالوفاء بالعقود . ( وقيل بالمنع ( 4 ) إلّا أن تكون ) إجارتها ( بغير جنس ( 5 ) الأجرة ، أو يحدث فيها صفة ( 6 ) كمال ) استنادا ( 7 ) إلى روايتين . . .